(69) قوله: (صِيامِ يَوْمِ عاشُورَاء) يوم العاشر عن المحرَّم عند الجمهور، وقيل: هو التَّاسع منه؛ كذا في «القسطلانيِّ» كما يفهَم من الحديث السَّابق.
التوضيح · الصفحة ٢٦٠٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.