س: هل يرث ذوي الأرحام في جميع المذاهب؟
جـ: لا يرث ذوي الأرحام إلا في المذهب الحنفي والهادوي ولا يرثون في المذهب الشافعي.
س: ما هو الراجح عندكم في ميراث ذوي الأرحام للدولة أم الأرحام أم ماذا عندكم؟
جـ: عندي أن ذوي الأرحام أقرب من كل أحد.
س: هل يرث ذوي الأرحام؟
جـ: عند الحنفية والزيدية إذا لم يكن مع الميت أهل فرائض ولا عصبات فإن ميراثه لذوي الأرحام وعندهم أن ذوي الأرحام أقدم من الدولة وعند الشافعي ومن وافقه من العلماء أن الميت إذا لم يكن معه وارثون من أهل الفرائض أو العصبات فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين ولا يرثه ذووا الأرحام من أقربائه ودليل الهادوية والحنفية قوله تعالى: "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض" (1).
في توريث ذوي الأرحام نصيب الذكور والإناث على السواء
س: هل للذكر مثل حظ الأنثيين في ميراث ذوي الأرحام؟
جـ: ميراث ذوي الأرحام الذكور والإناث على السواء. ولا يرث الذكر مثل حظ الأنثيين إلا في ميراث العصبات.
س: هناك شخص كان يبني بيتاً قبل القسمة من ماله الشخصي فهل يقسمه أم ماذا؟
جـ: من عمر بيتاً أو اشترى جنبية أو سيارة من ماله فهي حق لأولاده ولا دخل لإخوته فيه.
وجوب حرمان قاتل مورثه من الميراث
س: هل يرث قاتل مورثه؟
جـ: عند الهاودية إذا كان القاتل قد قتل مورثه عمداً فلا يرث لا من التركة ولا من الدية وإن كان القتل خطأ فلا يرث من الدية ويرث من التركة. وعند الشافعي والشوكاني: لا يرث قاتل مورثه مطلقاً لا من الدية ولا من التركة وهذا ما اختاره قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية اليمنية.
وجوب حرمان قاتل مورثه من الميراث وجواز مطالبته بسعايته مع مورثه
س: حدث أن رجلاً له ثلاثة أولاد وبنت على امرأة واثنان على امرأة أخرى فحصل بين الولدين وأبيهما خلاف فأصروا على قطع الطريق على أبيهما وأطلقا عليه النار حتى أردياه قتيلاً فهل يحق لهما أن يأخذ مني مخلف أبيهما شيئاً علماً بأنهما قد اكتسبا بعض الأموال في حياته وهما وإياه في حالة شركة عرفية أم لا؟
جـ: إذا صح القتل وتقرر شرعاً أن الأولاد قتلوا والدهم فليس لهم أرث لأن القتل من موانع الإرث كما قرره علماء الفرائض محتجين بحديث (القاتل لا يرث) (2) أما ما صح أنه ملك لهم وثبت أن لهم سعي فلهم الحق في المطالبة به والعبرة من
(1) سورة الأنفال: آية 75.
(2) سنن الترمذي: كتاب الفرائض: باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل. حديث رقم (2035) بلفظ: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (القاتل لا يرث). صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (2109).
أخرجه ابن ماجة في الديات 2635، الفرائض 2725.