تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الثاني: المواريث

الفروض المقدرة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس

س: ما هي الفروض المذكورة في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو الإجماع؟

جـ: هي ست. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. بعضهم يقول هي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.

الإقعاد هو إقعاد الرجل الذي مات ابنه قبله أولاد ابنه مقعد أبيهم في الميراث

س: ما هو الإقعاد في باب الفرائض؟

جـ: الإقعاد بمعنى الوصية والوصية لا تكون إلا في حدود الثلث والمقصود بالاقعاد هو أن يقعد الرجل الذي مات ابنه قبله أولاد ابن ابنه مقعد أبيهم في الميراث. والعلماء يشترطون ألا يتجاوز الإقعاد الثلث لأنه وصية والوصية يجب ألا تتجاوز ثلث مال الموصي. وإذا زاد الإقعاد على الثلث فلا ينفذ إلا في الثلث. وإذا صادف أن الموصي قد أوصى بعدة وصايا غير الإقعاد فتتزاحم الوصايا كلها في الثلث وينقص على كل وصية بنسبتها مثل ديون المفلس إذا كانت أموال المفلس لا تفي بديونه. فإنه ينقص على جميع الدائنين بحسب نسبة ديونهم.

أما ديون الموصي فتخرج من رأس التركة لا من ثلث الميت لأن الدين يجب إخراجه قبل القسمة وقبل الوصايا وقبل كل شيء ومثل الدين مؤنة الدفن فإنها تخرج مع الدين من رأس التركة مطلقاً سواء أوصى بها الميت أم لم يوص بها.

س: رجل توفى أبوه قبل جده فأوصى له جده بمال معين من ر أس التركة مع كون هذا الرجل له أخت فهل تأخذ هذه الأخت نصيبها علماً بأن الجد لم يصرح بالوصية إلا لأولاد الإبن المتوفى؟

جـ: ابن ابنه وبنت ابنه هما ليسا وارثين فالجد يوصي لمن شاء لكن في اختيارات وزارة العدل ما كان سيورثه الولد المتوفى يكون لأولاده من بعده سواء أوصى أو لم يوص بشرط أن يكونوا فقراء وأن يكون في حدود الثلث وقد صدر هذا بقانون رسمي وقع عليه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهناك قاعدة فقهية تنص على أنه لا يرث من في الدرجة السفلى مع وجود من في الدرجة العليا.

س: توفيت امرأة ليس لها وارث سوى أخ وأخت من أب وأخ وأخت من أم وبنات بنتها التي توفيت أمهن في حياة جدتهن فكيف تقسم التركة مع العلم بأن الجدة لم توص لبنات بنتها بأي شيء وهن فقيرات؟

جـ: الإرث لهذه المرأه التي ماتت وخلفت أخ وأخت لأب وأخ وأخت لأم وبنات بنتها المتوفية أمهن قبلها تكون على الصفة التالية: للأخ والأخت لأم ثلث التركة. يكون بينهما نصفين نصف للأخ لأم ونصف للأخت لأم أي يقسم بينهما على السواء للأخ لأم السدس. وللأخت لأم السدس وباقي الإرث تكون للعصبة وهما الأخ لأب والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا قسمنا التركة على القراريط وجعلنا التركة 24 قيراط يكون للأخ لأم أربعة قراريط والأخت لأم أربعة قراريط والباقي ستة عشر قيراطاً. فللأخ لأب عشرة قراريط وثلثي قيراطاً وللأخت لأب خمسة قراريط وثلث قيراط ولا شئ لبنات البنت لكونهن في درجة أدنى من درجة الأخوات والأخوة المذكورين ولا يرث من هو في درجة سفلى في وجود من هو أعلى

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ١١٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ١١٥٦