جـ: يحكم بينهم بحسب العرف أما في الشريعة فالنبي نهى عن بيع الكلب وأكل ثمنه" (1) ولأن بيع الكلب حرام ولكن درأ للفتنة يفوض الطرفان واحداً من المشايخ العقال وهو يصلح بينهم لأن الكلب في الإسلام لا يباع ولا يشترى.
س: إذا تعارف أهل البلاد على أن الماشية إذا دخلت وأكلت الزرع فإن صاحب الماشية يدفع ما اهلكته حيث لا يوجد من يحرس الزرع فهل يجوز ذلك؟
جـ: يجوز إذا تعارفوا على أن من دخلت حيواناته في مزرعة آخر فإنه يظمّن.
س: من قتل هرة عند القبائل يعطى مكانس للمساجد فما الحكم؟
جـ: من قتل هرة فهو آثم فقد ورد في الحديث الصحيح (أن امرأة دخلت في النار هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض) (2) وإن كان خطأ فليس عليه شيء.
حرمة قتل القرود إلا إذا كانت مؤذية أو صائلة
س: نحن نعرف بأن القرود إذا كانت مؤذية فيجوز قتلها وهي لا تكون مؤذية إلا في الصيف في أيام الزراعة فهل يجوز قتلها في الشتاء وهي غير مؤذية في هذه الأيام أفتونا مأجورين؟
جـ: قتل القرود غير جائز إلا إذا تحقق صدور الضرر منها أو كانت صائلة بحيث أنها تهجم على الرجل أو المرأة أو تقذفهما بالحجارة أو غيرها كما يحدث في بعض الأحيان فلا مانع من ذلك من باب مدافعة العدو الصائل وأما الأذية التي تصدر منها بأخذ الثمرة أيام الصيف عند حصول الثمرة فليست هذه الأذية مجوزة لقتلها.
أرش الجناية على السيارات والمركبات بتقدير قيمتها قبل الجناية عليها وبعد الجناية عليها ويدفع الجاني الفارق بين القيمتين
س: كيف تقدر الجناية على السيارات أو المركبات؟
جـ: تقدر قيمتها سليمة قبل الجناية عليها وقيمتها بعد الجناية عليها ويدفع الجاني الفارق بين القيمتين وفي حوادث صدام
(1) صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب ثمن الكلب. حديث رقم (2238) بلفظ: عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاماً فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال ((إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمه ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور)).
أخرجه أبو داود في البيوع 3023 , وأحمد في أول مسند الكوفيين 18007 , 18014.
أطراف الحديث: البيوع 1944 , الطلاق 4928 , اللباس 5489 , 5505.
معاني الألفاظ: ... الحجام: من يخرج الدم الفاسد من البدن. ... المحاجم: المراد أدوات الحجام.
الواشمة: من تقوم بعمل الوشم. وهو أثر وخز الجلد بالإبر. ... المستوشمة: التي تطلب لنفسها.
(2) صحيح البخاري: كتاب المساقاه: باب فضل سقي الما. حديث رقم (2365) بلفظ: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار قال فقال والله أعلم لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستيها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض).
أخرجه مسلم في السلام 4160، البر والصلة والآداب 4749، 4750، والدارمي في الرقاق 2693.
أطراف الحديث: بدء الخلق 3071، أحاديث الأنبياء 3223.
معاني الألفاظ: ... الخشاش: حشرات الأرض وهوامها.