تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س: إذا كان لرجل ست أصابع فقطعت السادسة فهل يعطي الدية عليها؟

جـ: نعم: يقدرها الحاكم بما يراه بحسب الحالة لتي هو فيها.

س: رجل يده مشلولة ينتفع بها وأفسدها رجل آخر عليه فهل عليه أرش؟

جـ: إذا كانت يد رجل مشلولة ثم قطعها شخص فيه الحكومة اللازمة ولكنها لا يؤدي نصف الدية ومثله رجل عينه لا تبصر ولكن هيئتها جميله وإذا تزوج فإن زوجته لا تستقبحه وبعضهم أعور عينه مسدولة لكن إذا لبس نظاره بدأ كأنه ليس أعور هذا لا يدفع الجاني نصف الدية بل يأتي بالثمن أو الربع على حسب قرار الحاكم في حق العين غير المبصرة ولكنها جميلة.

أرش الجناية على السن الواحد نصف عشر الدية

س: كم أرش السن؟

جـ: أرش كل سن نصف عشر الدية (1) والأسنان سواء.

س: إذا ضرب رجل رجلاً آخر فكسر نصف سنه فما مقدار أرش هذا؟

جـ: يذهب بالمجني عليه إلى عند الطبيب ويقدر هل الكسر نصف السن أو ثلثها أو ربعها فإذا قال قضى على ثلثها فيعطي الجاني ثلث دية السن وإن قال تضرر عرق السن فيعطى الدية كلها.

لا يجمع على الجاني بين معالجة المجني عليه وتسليم ارش الجناية المقرر في الشريعة الإسلامية

س: رجل ضرب برصاص في عرس فوقعت الرصاصة في رجل آخر فعلى من يكن العلاج؟

جـ: إما أن يعطى الجاني أرش الجناية وعلاج المجني عليه على نفسه كما تقول الشريعة الإسلامية أو يعالج على حساب الجاني ولا يعطيه أرشاً ويكون العلاج بدل الأرش كما يفعل بعض القبائل ولا يجمع للمجني عليه بين المعالجة والأرش. أو يقطع قيمة المعالجة من قيمة الأرش.

س: رجل أبكم رجم أباه بحجر صغيرة فمات الأب بعد 3 أيام فهل يسقط عنه الحد لأنه أبكم؟

جـ: الأبكم هو ذكي وله عقل لكن يعتبر قتل خطأ لأنه بحجر صغيرة فديته على العاقلة والأبكم ليس مجنوناً.

س: في قرية من قرى "الطويلة" (2) حدث أن أطفالاً يلعبون أحدهم عمره 12 سنه والثاني 11 سنه لكن الذي عمره 12 سنه دهس الذي عمره 11 سنه فكسر يده فعولج الولد وطلب الأب خمسين ألف فكم الدية الشرعية في هذا؟ وهل هناك دية بين الأطفال؟

جـ: الدية لازمة وهي دية خطأ ولكن على عاقلته فإذا بطلت اليد تكون نصف دية وإلم تبطل فيلزم ما يقدره الحاكم الشرعي أو المصلح بينهم.

س: هل يصح أكل الأرش أو التصدق به؟ أو ماذا يُفعل بهذا الأرش؟

(1) سبق ذكره في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في سنن أبي داود برقم (4564) بتصحيح الألباني للحديث بنفس الرقم.

(2) إحدى المديريات اليمنية تقع في محافظة المحويت.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ١١١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ١١١٧