تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فماتت فما الحكم؟

جـ: الظاهر أنه من الخطأ لأن الناس لا يموتون من اللطم والركض لأنه لو كان يريد قتلها لأطلق عليها الرصاص ولكن عليه الدية ولا قصاص فيه.

س: من هم العاقلة؟

جـ: هم عصبة القاتل فمثلاً إذا قتل شخص من بني الحارث شخصاً من أرحب بطريق الخطأ فيعطى بني الحارث الدية.

س: هل تعتبر دية الخطأ من قبل العاقلة واجبه أم هي مساعدة منهم؟

جـ: هي واجبة على العاقلة يتقاسمونها مدة ثلاث سنين وهي إجبارية تحكم بها المحكمة الشرعية.

س: رجل طلب مفتاح سيارة وهو لا يجيد القيادة فصدم شخصاً فهل يتحمل مالك السيارة شيئاً من الدية؟

جـ: لا يتحمل المالك شيئاً لأنه لم يباشر الجريمة ولم يعلم هل الرجل مجيد للسياقة أم لا.

س: إذا قتلت امرأة ولدها خطأ فعليها الدية وصيام شهرين متتابعين فكيف يكون التتابع وهناك انقطاع بسبب الحيض؟

جـ: تصوم شهرين متتابعين أما أيام الحيض فلا مانع لها أن تفطر فيها كما تفطر في رمضان ثم تقضي الأيام التي أفطرت فيها كما تقضي ما تركته من الصيام في شهر رمضان.

دية المرأة نصف دية الرجل وأرش جنايات المرأة مثل الرجل إلى نحو الثلث وما زاد فبقدر نصف أرش الرجل

س: كم دية المرأة؟ وكم أرش المرأة؟

جـ: دية المرأة نصف دية الرجل وأرش جنايات المرأة مثل أرش الرجل إلى نحو الثلث. وفيما زاد على الثلث تكون أروش المرأة على النصف من أرش الرجل ولكن لا يحسب النصف إلا فيما زاد على الثلث أما فيما قبل الثلث فهو مثل ارش الرجل خلافاً للتابعي الجليل "سعيد بن المسيب" فإنه برغم كونه أعلم التابعين فإنه غلط في هذه المسالة وقال بأنه إذا زاد الأرش على الثلث يكون أرش المرأة على النصف من أرش الرجل مطلقاً بحيث ممكن ينقص بدلاً من أن يزيد والعلماء يقولون ارش المرأة على النصف من دية جروح الرجل فيما زاد على الثلث من الدية الكاملة أما فيما دون الثلث فيبقى مساوياً لدية جروح الرجل حتى لا يتجرأ من يريد الجناية على المرأة فيعتدون عليها لتكثير الجنايات فيها حتى تكون دية الجروح أكثر من ثلث الدية لكي تحسب على النصف من دية جروحات الرجل فتنقص أكثر مما لو كانت دية الجروح في حدود ثلث الدية أو الأقل. مع أن المراد كما قال العلماء أن دية جروح المرأه إذا زادت على الثلث تحسب على نصف دية جروح الرجل فيما زاد على الثلث فقط لا النصف في الكل.

س: شخص رمى امرأة في يدها فتعطلت وأصبحت مشلولة فما الحكم؟

جـ: يجب عليه نصف دية المرأة.

دية الجنين غرة هي قيمة عبد أو أمة

س: إذا ضرب رجل امرأة حاملاً في بطنها فأسقطت الحمل فخرج ميتاً فكم ديته؟

جـ: دية الجنين غرة وهي قيمة عبد أو أمة أي مقدار نصف عشر الدية. وإذا اخرج الجنين حياً واستهل بأي علامة من

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ١١١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ١١١٣