جـ: شبه العمد هو قتيل السوط والعصا والحجر الصغيرة.
تخيير ولي الدم بين القصاص أو أخذ الدية أو العفو في شبه العمد
س: ما حكم شبه العمد؟ هل هو حكم العمد أم حكم الخطأ؟
جـ: قتل العمد ولي الدم يكون مخيراً بين القصاص أو أخذ الدية أو العفو وقتل الخطأ ليس فيه إلا الدية.
س: هناك رجلان أحدهما يتوعد الآخر بالقتل فإذا كان أحدهما يباشر الصيد فرمى الآخر فما حكم القتل هذا؟
جـ: العبرة بالبراهين الشرعية على أنه قتله عمداً وعدواناً.
س: رجل قتل شخصاً بمسكة يده فما حكمه؟
جـ: قبضة اليد لا يقتل بمثلها في العادة فهذا يعتبر من قسم شبه العمد.
جواز الصلح في القصاص بالدية أو بأقل أو أكثر منها
س: هل يجوز الصلح في القصاص بعد النزول إلى المحكمة؟
جـ: نعم: يجوز الصلح في القصاص قبل وأثناء وبعد المحكمة بالدية أو بأكثر أو بأقل.
س: ما هي الدية المهدشة؟
جـ: هي أن يقول رجل لآخر أنت آمن ثم يقتله في داره ويقال له عند القبائل عيب والعيب هذا يدفع القاتل إحدى عشر دية وهذا طاغوت ولكن يمكن أن يكون بينهم صلح بحيث يدفع القاتل عدد من الديات باسم الصلح.
س: رجل قتل شخصاً فحكم عليه بالدية ثم هرب إلى تونس وبعد مدة رجع وهو ثري فطلب أهل المقتول الدية فرفض ما الحكم؟
جـ: تلزمه المحكمة الشرعية بإعطاء الدية أو قتله.
س: أحد الشباب اعتدى على امرأة حامل وأراد عمل الفاحشة معها فسقط الطفل فهل يقام عليه حد الحرابة أم يدفع دية الطفل أم ماذا؟
جـ: يدفع دية الطفل ويؤدب ويعزر لذنبه هذا.
وجوب الدية لا القصاص في قتل الخطأ
س: ما هو قتل الخطأ؟
جـ: هو من يصطاد الحيوان فيقع في الآدمي. هذا قتل خطأ لا يحكم على القاتل بالقصاص ويدفع دية مخففة قدر العلماء أن تخفيف الدية عن المغلظة بإنقاص خمس دية المغلظة فتكون دية الخطأ هذه الأيام بحسب تقديرات وزارة العدل في هذه الأيام خمسمائة وستين ألف ريال يمني.
اشتراط التتابع في صيام كفارة القتل الخطأ
س: ما حكم من قتل مؤمناً خطأ ودفع الدية وصام الشهرين إلا أنه أفطر فيها عشر أيام فهل يستأنف صيام شهرين آخرين؟