تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س: إذا قتل مسلم كافراً معاهداً فهل يقتل المسلم بالكافر المعاهد؟

جـ: لا يقتل المسلم بالكافر المعاهد ولكنه يأثم بقتل المعاهد ويجب على المسلم إعطاء دية الكافر المعاهد. والدليل على تحريم قتل المسلم بالكافر حديث "لا يقتل مسلم بكافر" (1).

الكافر الذمي هو الذي يسلم الجزية للدولة الإسلامية

س: ما الفرق بين الكافر المعاهد والكافر الذمي؟

جـ: الذمي هو الكافر الذي يسلم الجزية للدولة الإسلامية والذي هو احد رعايا الدولة الإسلامية. والكافر المعاهد هو من لم يكن مواطناً من مواطني الدولة الإسلامية ولا ساكناً في بلاد المسلمين بصورة دائمة وإنما هو من يأتي إلى البلاد الإسلامية لعمل مؤقت فيها أو سائحاً من السياح.

س: معلوم أن من السنة أن الأب يعلم ابنه الصلاة لسبع ويضربه عليها لعشر فإذا بلغ وقطع الصلاة فهل يجوز للأب أن يقتله؟

جـ: الأولى أن يكون السؤال عن جواز ضربه أو حبسه أو تعزيره أما القتل فلا يجوز.

س: من هو المرتد؟

جـ: هو من يرجع عن الدين الإسلامي إلى الدين اليهودي أو النصراني أو غيرها من الأديان الكفرية.

س: ما حكم الذي ينتسب إلى اليهود ويفضل نسبهم على نسبه؟

جـ: من انتسب إلى غير أهله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (2) إلا إذا اعتنق اليهودية فهو مرتد.

س: ما الحكم فيمن يقول أن دين مسيلمة أفضل من دين محمد - صلى الله عليه وسلم - من باب المزاح أو يقول إن الصلاة ثقيلة؟

جـ: يعزر فقط.

س: رجل عند نزول المطر أدى المطر إلى تحطيم الزرع فقال هذا الرجل إن الله قد مات ولم يبق إلا ابنه. فما الحكم؟

(1) صحيح البخاري: كتاب الديات: حديث رقم (6915) بلفظ: عن أبي جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم كتاب قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال قلت فما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر.

أخرجه مسلم في الحج 2433، العتق 2774،والترمذي في الديات 1332، الولاء والهبة 2053،والنسائي في القسامة 4653،4654، وأبو داود في المناسك 1739، الديات 3927، وابن ماجة في الديات 2648 وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة 565، 581، والدارمي في الديات 2250.

أطراف الحديث: الحج 1737، الجهاد والسير 2820، الجزية والموادعة 2936، 2943، الفرائض 6258 والديات 6394، 6404، الاعتصام بالكتاب والسنة 6756.

معاني الألفاظ: ... العقل: تعويض مالي مقدر شرعاً مقابل قتل أو جرح ما يخلص به من الأسر.

(2) صحيح البخاري: كتاب الفرائض: باب من ادعى إلى غير أبيه. حديث رقم (6269) بلفظ: عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

أخرجه مسلم في الإيمان 95 , 96 , وأبو داود في الأدب 4449 , وابن ماجة في الحدود 2600 , وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة 1375 , 1415 , أول مسند البصريين 19501 , 19566 , والدارمي في السير 2418 , الفرائض 2736.

أطراف الحديث: المغازي 3982.

معاني الألفاظ: ... ادعى: انتسب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ١٠٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ١٠٨٨