الزنا أم حد الحرابة؟
جـ: إذا ثبت بالشهود أو الإقرار فيجرى على هؤلاء حد الحرابة لأنهم من المفسدين في الأرض.
س: ما رأي الشرع الإسلامي فيما يحدث في مصر من قتل السياح الذين يدخلون إلى مصر وهم يحملون الأمراض الخطيرة مثل الإيدز لنشرها في المجتمع المصري؟ وهل يعتبرون معاهدين؟
جـ: نعم: يعتبرون معاهدين لأن الدولة المصرية هي التي تسمح لهم بالدخول والقتل لا يجوز إلا بعد محاكمتهم وإلا فهي فوضى وتشويه لسمعة المسلمين بمثل التصرفات الفوضوية.
من توبة المحاربين إرجاع الأموال المنهوبة
س: إذا كان المحاربون قد قتلوا أنفساً ونهبوا أموالاً وأتوا تائبين لكنهم قتلة فهل يقام عليهم حد القصاص؟
جـ: من تمام التوبة أن يردوا الأموال إن كانوا قد أخذوا أموالاً أما إذا كانوا قد أخافوا السبيل فقط ولم يأخذوا أموالاً فإنه يعفى عنهم إذا تابوا من قبل أن يقدر ولي الأمر عليهم. لقوله تعالى "فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم" (1) أما القتل فليس لأولياء المقتولين المطالبة بالقصاص لأن الحق ها هنا هو لولي أمر المسلمين وليس لأبناء المقتولين فما داموا قد جاءوا طائعين مستسلمين منقادين من قبل القدرة عليهم فلا يقتلوا لأن الحق للدولة وليس للأولاد.
وجوب ضبط من يسرق الميكرفونات أو غيرها من المساجد
س: ما حكم من يعتدي على بيت من بيوت الله (مسجداً) فيرمى الميكرفون وجهاز الميكرفون ويقطع أسلاك الميكرفون بحجة أن الميكرفون يزعجه وقت صلاة الفجر. فهل هذا يدخل في حكم المحارب لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -؟
جـ: هذا لا يسمى محارباً ولكن هذا يحتاج إلى ضبط وتأديب وترفع قضيته إلى وزارة الأوقاف لضبطه وحبسه حتى يأتي بكفيل يكفل عليه بعدم التعرض للمسجد وأدوات المسجد مرة أخرى وينبغي لوزارة الأوقاف الاتصال بوزارة الداخلية لضبط هذا الشخص حتى يرجع ما كسرَّ من أدوات المسجد ويكفل بعدم التعرض للمسجد مرة أخرى.
لا يجوز لولي الدم أن يسقط حد الحرابة عن المعتدين
س: هل يجوز لولي من يُقتل في الطرقات على أيدي المحاربين أن يعفو عن القاتلين المحاربين؟
جـ: ليس لولي المقتول أو المقتولين حكم القتل لأن المسألة ليست مسألة قصاص لولي الدم أن يعفو ويسقط عن القاتل أو القاتلين حكم القتل بل إن المسألة مسألة حدود. وإقامة الحدود واجبة على ولي أمر المسلمين لا القصاص وليس المسألة من باب القصاص التي هي من حق أولياء الدم ومسألة المحارب هي من باب الحدود.
لا يجوز للإمام أن يسقط الحدود لمصلحة
س: هل يجوز للإمام أن يعفو ويسقط الحدود؟ وهل هو من المصالح أو المفاسد؟
جـ: لا يجوز للإمام أن يسقط الحدود وبعض العلماء قالوا: إلا لمصلحة والصحيح أنه لا مصلحة في إسقاط الحدود بعد أن
(1) سورة االمائدة: آية (34)