جـ: من يشرب الخمر مضطراً إذا غصَّ بلقمة فيجوز له أن يشرب قطرة أو قطرتين (1) لإنزال اللقمة من حلقه ولكن الضرورة تقدر بقدرها. أما أن يشرب زيادة على قدر الضرورة فهو حرام لأنه قد يشرب الخمر الكثير وتعجبه ويصير معتاداً لشرب الخمر. أما للتداوي بالخمر فلا يجوز ولا ضرورة للتداوي بالخمر وقال العلماء إذا استطاع من شرب الخمر للغصة أن يتقيء فليتقيء.
س: هل الجوز الذي يوضع بين الشاي مسكر كما يقول بعض الناس؟
جـ: نسمع بأنه يخدر ولا يسكر.
س: ما حكم شرب ماء العنب بعد أن صار مزبداً؟
جـ: كلما أسكر فهو حرام سواء كان عنباً أو غيره.
س: بعض العوام يدخل بعض الفنادق الفاخرة ويطلب شراب ليم ويحصل أن هذا الشراب ممزوج بالخمر فما الحكم؟
جـ: هذا الشخص معذور ولكن يجب عليه الابتعاد عن فنادق الأجانب وعدم الدخول إليها.
س: ما حكم من شرب الخمر مكرهاً؟
جـ: من شرب الخمر مكرهاً فلا حد عليه.
س: ما حكم الشرع في التنباك؟
جـ: الخلاصة العلة الإسكار فكلما يسكر فهو حرام ولو سمي بأي اسم غير اسم الخمر أو المسكر. أما ما لم يسكر فليس بحرام.
(1) قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْت عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ). المائدة:3.