تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جـ: إذا اعترف القاذف بالقذف الصريح وهو أن يقول (يا زاني) أو نحوه أو بإحضار المقذوف الشهود ليشهدوا على القاذف بالقذف الصريح وهو قول "يا زاني".

س: شاب تزوج بامرأة وأراد جماعها في أول ليلة فقال إنه جامعها رجل قبله فطلقها هذا الرجل ثم ذهبوا إلى الحاكم فوجدوها عذراء فهل هذا قاذف أم لا؟

جـ: نعم قاذف ولكن يشترط أن يقول أنتِ زنيتِ وعلى الزوج أن يطلب العفو والمسامحة من زوجته أو يلاعنها عند الحاكم على الصفة التي في سورة النور.

س: إذا قال رجل لرجل يا ابن الحرام فهل هذا قذف؟

جـ: لا يسمى قذفاً لأن هذا اللفظ يطلق على المرتشي والسارق وقاطع الطريق ولا بد أن يكون القذف بلفظة زانية أو فحبة أو زاني أو لوطي.

س: في هذه الأيام يتبادل الناس فيما بينهم ألفاظاً مثل (يا زنوه) فهل يعتبر هذا اللفظ قذفاً؟

جـ: نعم يعتبر هذا قذفاً لأم الولد واللازم بأن الولد يقول لأمه ليعلمها والأم توكل وكيلاً ليطالب بإقامة حد القذف على القاذف فإذا جاء بشهود وإلا جلد سواء أكان عن طريق المزاح أو عن طريق الاعتياد أو غيره.

س: إذا قال رجل لآخر لقد زنيتَ وعمرك أحد عشر عاماً ولم يأت بالشهود فهل هذا القول قذف؟

جـ: نعم يعتبر قذفاً.

من يريد أن يتوب من الزنا فلا يذكر اسم من عصى الله معه لكي لا يطالب بحد القذف

س: هل من يريد أن يتوب من الرجال أو النساء يعتبر من شروط توبتهم ذكر من عصى الله معه بالزنا؟

جـ: من يريد أن يتوب إلى الله فلا يذكر الشخص الزاني أو الزانية لأنه لو طالبوه بالشهود قد يعجز ويحدونه حد القذف ولكن يتوب فيما بينه وبين الله ولا يذكر الشخص الذي فعل الفاحشة معه لأن أعراض الآخرين ليست مباحة.

س: إذا قذف الرجل امرأة وهي غير عفيفة ولكنها معروفه بالزنا؟

جـ: إذا كانت المرأة المقذوفة غير عفيفة فيؤدب تأديباً ولا يقام عليه الحد.

من علم بامرأة تزني الأولى له أن يلمح لزوجها تلميحاً ولا يصرح لكي لا يطالب بحد القذف

س: إذا وجد رجل امرأة تزني فهل يجوز له أن يقول لزوجها بأن يطلقها؟

جـ: يلمح لزوجها تلميحاً ولا يصرح لكي لا يطالب الزوج بحد القذف على الناصح.

العلامة محمد بن إبراهيم الوزير أخرج للأحاديث التي رواها المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص ومعاوية شواهد من الأمهات الست

س: هل المغيرة بن شعبة هو راو الأحاديث النبوية الواردة في الأمهات الست؟

جـ: نعم المغيرة بن شعبة راوي أحاديث في الأمهات عند أهل السنة لكنه عند الشيعة من أعداء (علي بن أبي طالب) رضي الله

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ١٠٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ١٠٧١