تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الأول: حد الزنا

الصفحة

وجوب جلد الزاني الحر مأة جلده وتغريبه لمدة عام

إن كان بكراً وجلده ثم رجمه إن كان ثيباً

من ثبت عليه الزنا يقام عليه الحد

قتل الذمي والمعاهد إذا زنا بمسلمة لمخالفته العهد الذي بينه وبين المسلمين

ثبوت حكم رجم الزاني المحصن في الشريعة الإسلامية

اشتراط التلفظ بصريح العبارة في الإقرار بالزنا

جواز الرجوع عن الإقرار في باب الزنا

سقوط حد الزنا بالرجوع عن الإقرار بالزنا

سقوط حد الزنا عن المرأه إذا توفرت قرائن الإكراه

تعزير من لم يصرح بالزنا في إقراره

استحباب التأكد من الوقوع في الفاحشة قبل إقامة الحد على الفاعل

من زنا بأكثر من إمرأة فإن كان قد أقر

وجلد عن كل مرة وإلا فيجلد مرة واحده وقت اقراره

لا يقبل كلام المرأه على شخص بالزنا

بل تحد حد القذف إذا لم تثبت دعواها على الرجل

لا يقبل التحليل الطبي في إثبات جريمة الزنا

وجوب حد الزنا على من وقع على امرأة مجنونة إن أقر أو شهد عليه أربعة شهود

وجوب شهادة اربعة شهود لإقامة حد الزنا

حرمة الشفاعة في الحدود

مشروعية الحفر للمرجوم

جلد الرجل ممتداً والمرأة قائمة

لا يقاصص الجالد بمن مات من إقامة الحد عليه

إقامة الحدود من اختصاص ولي أمر المسلمين

وجوب تنصيف حد الجارية إذا زنت

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ١٠٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ١٠٤٢