تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٤٨٣ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " ذكر السُّورَة غير مَحْفُوظ ".

٣٤٨٤ - وَعَن أبي أُمَامَة سهل رضي الله عنه، قَالَ: " السّنة فِي الصَّلَاة عَلَى الْجِنَازَة أَن يقْرَأ فِي التَّكْبِيرَة الأولَى بِأم الْقُرْآن مخافتة، ثمَّ يكبر ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيم عِنْد الْآخِرَة " رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيحَيْنِ. وَأَبُو أُمَامَة هَذَا صَحَابِيّ.

٣٤٨٥ - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، عَن جَابر: " أَن النَّبِي ﷺ َ كبر عَلَى الْمَيِّت أَرْبعا، وَقَرَأَ بِأم الْقُرْآن بعد التَّكْبِيرَة الأولَى ".

٣٤٨٦ - وَعَن أم شريك رضي الله عنها، قَالَت: " أمرنَا رَسُول الله ﷺ َ أَن نَقْرَأ عَلَى الْجِنَازَة بِفَاتِحَة الْكتاب " رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد فِيهِ مُخْتَلف فِي توثيقه.

خلاصة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٩٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

خلاصة الأحكامج ٢ · ص ٩٧٥