تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح.

٢٨٦٨ - وَفِي رِوَايَة لَهُ بِإِسْنَاد صَحِيح، قَالَ: " كَانَ ابْن عمر إِذا كَانَ بِمَكَّة فَصَلى الْجُمُعَة تقدم فَصَلى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ تقدم فَصَلى أَرْبعا، وَإِذا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَة، ثمَّ رَجَعَ إِلَى بَيته فَصَلى رَكْعَتَيْنِ، وَلم يصل فِي الْمَسْجِد. فَقيل لَهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يفعل ذَلِك ".

٢٨٦٩ - وَعَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ التَّابِعِيّ، قَالَ: " علمنَا ابْن مَسْعُود أَن نصلي بعد الْجُمُعَة أَرْبعا، ثمَّ قدم عَلّي رضي الله عنه فَعلمنَا أَن نصلي سِتا ".

(بَاب الصَّلَاة قبل الْجُمُعَة)

٢٨٧٠ - فِيهِ حَدِيث: " بَين كل أذانين صَلَاة " وَالْقِيَاس عَلَى الظّهْر.

٢٨٧١ - وَعَن نَافِع، قَالَ: " كَانَ ابْن عمر يُطِيل الصَّلَاة قبل الْجُمُعَة، وَيُصلي

خلاصة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٨١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

خلاصة الأحكامج ٢ · ص ٨١٢