تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سرعته. فَقَالَ: " ذكرت شَيْئا من تبر فَكرِهت أَن يحبسني، فَأمرت بقسمته " رَوَاهُ البُخَارِيّ. التبر: قطع من ذهب أَو فضَّة، وَقيل يخْتَص بِالذَّهَب [١١٦ / ب] .

(بَاب النَّهْي عَن التحلق فِي الْجَامِع قبل الصَّلَاة إِذا كَانَ فِيهِ تضييق عَلَى الْمُصَلِّين، سَوَاء التحلق للْعلم وَغَيره)

٢٧٦١ - عَن جَابر بن سَمُرَة رضي الله عنهما، قَالَ: خرج علينا رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ: " مَا لي أَرَاكُم رافعي أَيْدِيكُم كَأَنَّهَا أَذْنَاب خيل شُمْس، اسكنوا فِي الصَّلَاة " ثمَّ خرج علينا فرآنا حِلَقًا، فَقَالَ: " مَا لي أَرَاكُم عِزين ". رَوَاهُ مُسلم. أَي فِرقًا. احْتج بِهِ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَسْأَلَة.

٢٧٦٢ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: " أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن الشِّرَاء وَالْبيع فِي الْمَسْجِد، وَأَن تُنشد فِيهِ ضالّة، وَأَن يُنشد فِيهِ شِعْر، وَنَهَى عَن التحلق قبل الصَّلَاة يَوْم الْجُمُعَة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَآخَرُونَ بأسانيد حَسَنَة.

خلاصة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

خلاصة الأحكامج ٢ · ص ٧٨٧