تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" تقعد الْمَلَائِكَة عَلَى أَبْوَاب الْمَسْجِد [١٠٣ / ب] يَوْم الْجُمُعَة يَكْتُبُونَ مَجِيء النَّاس حَتَّى يخرج الإِمَام، فَإِذا خرج طُويت الصُّحُف، ورُفعت الأقلام، فَتَقول الْمَلَائِكَة بَعضهم لبَعض: مَا حبس فلَانا؟ وَمَا حبس فلَانا؟ فَتَقول الْمَلَائِكَة: اللَّهُمَّ إِن كَانَ مَرِيضا فاشفه، وَإِن كَانَ ضَالًّا فاهده، وَإِن كَانَ عائلًا فأغنه " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن.

٢٧٤٩ - وَسبق فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن " الصَّحِيحَيْنِ ": " وكل خطْوَة يمشيها إِلَى الصَّلَاة صَدَقَة ".

٢٧٥٠ - وَسبق بَيَان النَّهْي عَن تشبيك الْأَصَابِع وَنَحْوه.

٢٧٥١ - وَسبق فِي بَاب " فَضِيلَة الصَّفّ الأول " حَدِيث أبي سعيد: " لَا يزَال قوم يتأخرون حَتَّى يؤخرهم الله ".

٢٧٥٢ - وَحَدِيث عَائِشَة بِمَعْنَاهُ [١١٦ / أ] .

(بَاب النَّهْي عَن تخطي رِقَاب النَّاس والتفريق بَين اثْنَيْنِ إِلَّا بإذنهما، إِلَّا أَن يكون بَينهمَا فُرْجَة، واستحباب الْجُلُوس حَيْثُ يَنْتَهِي بِلَا تخط)

٢٧٥٣ - فِيهِ حَدِيث سلمَان السَّابِق فِي بَاب " الطّيب ".

٢٧٥٤ - وَعَن عبد الله بن بسر، رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ رجل يتخطى رِقَاب

خلاصة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

خلاصة الأحكامج ٢ · ص ٧٨٤