تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(بَاب أَمر الدَّاخِل وَالْإِمَام يخْطب أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَالنَّهْي عَن الصَّلَاة حَال الْخطْبَة)

٢٨٤٩ - فِيهِ حَدِيث جَابر السَّابِق فِي بَاب " كَلَام الإِمَام فِي خطبَته ".

٢٨٥٠ - وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي الْإِنْصَات وَالِاسْتِمَاع، وَهِي متضمنة لترك الصَّلَاة.

٢٨٥١ - وَعَن ثَعْلَبَة بن أبي مَالك الْقرظِيّ: " أَنهم كَانُوا فِي زمن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه، يصلونَ يَوْم الْجُمُعَة حَتَّى يخرج عمر، فَإِذا خرج وَجلسَ عَلَى الْمِنْبَر وأذَن الْمُؤَذّن، جلسنا نتحدث حَتَّى إِذا سكت الْمُؤَذّن وَقَامَ عمر سكتنا فَلم يتَكَلَّم أحد " صَحِيح، رَوَاهُ " الْمُوَطَّأ ".

٢٨٥٢ - وَرَوَى الشَّافِعِي فِي " الْأُم " بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ عَن ثَعْلَبَة قَالَ: " قعُود الإِمَام يقطع السبحة، وَكَلَامه يقطع الْكَلَام، [١٢١ / ب] وَأَنَّهُمْ كَانَ يتحدثون يَوْم الْجُمُعَة، وَعمر بن الْخطاب جَالس عَلَى الْمِنْبَر، فَإِذا سكت الْمُؤَذّن قَامَ عمر فَلم يتَكَلَّم أحد، حَتَّى يقْضِي الْخطْبَتَيْنِ، فَإِذا قَامَت الصَّلَاة وَنزل عمر تكلمُوا ". السبحة، النَّافِلَة.

خلاصة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

خلاصة الأحكامج ٢ · ص ٨٠٨