تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٩٢ - وَحَدِيث الزُّهْرِيّ، عَن أم عبد الله الدوسية، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " الْجُمُعَة وَاجِبَة عَلَى كل قَرْيَة، وَإِن لم يكن فِيهَا إِلَّا أَرْبَعَة " يَعْنِي بالقرى الْمَدَائِن. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ.

٢٦٩٣ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لَا يَصح هَذَا عَن الزُّهْرِيّ، وكل من رَوَاهُ عَنهُ مَتْرُوك، وَلَا يَصح سَماع الزُّهْرِيّ من الدوسية ".

٢٦٩٤ - وَعَن أبي أُمَامَة مَرْفُوع: " فِي الْخمسين جُمُعَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون ذَلِك " روياه وضعَّفاه.

٢٦٩٥ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لَا يَصح ".

٢٦٩٦ - قَالَ: " ويُذكر عَن الزُّهْرِيّ، أَن مُصعب بن عُمَيْر جمَّع بهم، وهم اثْنَا عشرَة " وَهَذَا مُنْقَطع بَين الزُّهْرِيّ، وَمصْعَب.

خلاصة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

خلاصة الأحكامج ٢ · ص ٧٧٠