تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير عذر فليتصدق بدرهم، أَو نصف دِرْهَم، أَو صَاع حِنْطَة، أَو نصف صَاع ".

٢٦٨٢ - وَفِي رِوَايَة: " مُد، أَو نصف مُد " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ، وَهُوَ ضَعِيف بالِاتِّفَاقِ.

٢٦٨٣ - قَالَ البُخَارِيّ: " لَا يَصح سَماع قدامَة من سَمُرَة " وَضَعفه هُوَ،

٢٦٨٤ - وَأحمد بن حَنْبَل، وَهُوَ أَيْضا مُضْطَرب.

خلاصة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

خلاصة الأحكامج ٢ · ص ٧٦٧