تخطَّ إلى المحتوى

12 -

حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب: «قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق»

13 -

وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أن زيد بن ثابت كان يقول: «إذا دخل الرجل بامرأته، فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق»

[ص: 529]

وحدثني عن مالك، أنه بلغه، أن سعيد بن المسيب كان يقول: «إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها، صدق الرجل عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه» قال مالك: " أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها، فقالت: قد مسني، وقال: لم أمسها صدق عليها، فإن دخلت عليه في بيته، فقال: لم أمسها، وقالت: قد مسني صدقت عليه "

باب المقام عند البكر والأيم

الموطأ · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.