4 -
حدثني مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها
[ص: 525]
وإذنها صماتها»
5 -
وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: «لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان»
6 -
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا «ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن» قال مالك: «وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار» قال مالك: «وليس للبكر جواز في مالها، حتى تدخل بيتها، ويعرف من حالها»
7 -
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون: «في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك لازم لها»