تخطَّ إلى المحتوى

98 -

حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بايعت فقل: لا خلابة "، قال: فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة

99 -

وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب، يقول: «إذا جئت أرضا يوفون المكيال، والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان، فأقلل المقام بها»

100 -

وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر، يقول: «أحب الله عبدا سمحا إن باع، سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى»

[ص: 686]

قال مالك: «في الرجل يشتري الإبل أو الغنم، أو البز أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا، إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا» قال مالك: " في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له، وقد قومها صاحبها قيمة، فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار، أو شيء يسميه له يتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء، إنه لا بأس بذلك، إذا سمى ثمنا يبيعها به، وسمى أجرا معلوما إذا باع أخذه، وإن لم يبع فلا شيء له " قال مالك: «ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل إن قدرت على غلامي الآبق أو جئت بجملي الشارد فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح» قال مالك: " فأما الرجل يعطى السلعة، فيقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له

101 -

وحدثني مالك، عن ابن شهاب، أنه سأله عن الرجل " يتكارى الدابة، ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به، فقال: لا بأس بذلك "

32 - كتاب القراض

باب ما جاء في القراض

الموطأ · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.