تخطَّ إلى المحتوى

1 -

حدثنا يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الزرقي، عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن كراء المزارع» قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به

2 -

وحدثني مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن " كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به "

3 -

وحدثني مالك، عن ابن شهاب، أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع، فقال: «لا بأس بها بالذهب والورق» قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: " أكثر رافع ولو كان لي مزرعة أكريتها

4 -

وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف «تكارى أرضا، فلم تزل في يديه بكراء حتى مات»، قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه، حتى ذكرها لنا عند موته، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق "

5 -

وحدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان «يكري أرضه بالذهب والورق» وسئل مالك: «عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك»

35 - كتاب الشفعة

باب ما تقع فيه الشفعة

الموطأ · الجزء ٢ · الصفحة ٧١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.