(٨) ميراث الكلالة
٣٠٤٥ - حدثنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْكَلَالَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ، في آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ.
٣٠٤٦ - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا: أَنَّ الْكَلَالَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَأَمَّا الَّتِي قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى فِيهَا: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾ قراءة إلى قوله ﴿فِي الثُّلُثِ﴾ .
٣٠٤٧ - قَالَ مَالِكٌ: فَهَذِهِ الْكَلَالَةُ الَّتِي لَا يَرِثُ مع وَلَدٌ وَلَا مع وَلِدٌ ولد ولا مع أب ولا جد
قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا الآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ، الَّتِي قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى فِيهَا: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾
قِرَاءَةً إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.