المبحث الرابع أقلُّ ما تحصل به سنة التسبيح
المدخل إلى المسألة:
• المقادير والأعداد تحتاج إلى توقيف.
• لا أعلم دليلًا من الكتاب ولا من السنة، ولا من الإجماع يقدر عددًا معينًا في تسبيح الركوع والسجود لا يجزئ أقل منه.
• الامتثال يتحقق بفعل ذلك مرة واحدة، فما زاد كان أكمل.
• أمر النبي ﷺ بتعظيم الرب في الركوع، وأطلق، فيصدق على الكثير والقليل.
[م-٦٢٩] اختلف العلماء في أقل عدد يحصل به سنة التسبيح في الركوع والسجود:
فقيل: أقل ما يحصل به الذكر في الركوع تسبيحة واحدة، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وكره الحنفية الاقتصار على تسبيحة واحدة، وهو قول محمد بن الحسن (١).
جاء في الفتاوى الهندية: «لو ترك التسبيح أصلًا، أو أتى به مرة واحدة يجوز ويكره» (٢).
وقال أبو داود في مسائله: «سمعت أحمد سئل عمن سبح تسبيحة في سجوده، قال: تجزئه» (٣).
(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٠٨)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٩٨)، البحر الرائق (١/ ٣٣٣)، تحفة الفقهاء (١/ ١٣٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٧٠)، المفاتيح في شرح المصابيح (٢/ ١٤٧)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١٩٧)، المجموع (٣/ ٤١٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٥١)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٦)، مختصر الخرقي (ص: ٢٢، ٢٣)، المغني (١/ ٣٦١)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٥١)، كشاف القناع (١/ ٣٤٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٥، ٢٥٤)، الإنصاف (٢/ ٦٠، ٧٠)، الفروع (٢/ ١٩٦)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٥٦)، المبدع (١/ ٣٩٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٤٥).
(٢) الفتاوى الهندية (١/ ٧٣).
(٣) مسائل أبي داود (ص: ٥٥).