تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السابع في إطالة الركعة الثانية على الأولى

المدخل إلى المسألة:

• المكروه هو ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام، ولم يحفظ نهي من الشارع عن إطالة الثانية على الأولى.

• ترك السنن المؤكدة خلاف الأولى عند الشافعية خلافًا للحنفية.

• إطالة الأولى لا يُعَدُّ من السنن المؤكدة بدليل أن النبي ﷺ كان يخالف ذلك كل أسبوع في الجمعة إذا قرأ بسبح والغاشية، والأولى تسع عشرة آية، والثانية ست وعشرون آية.

• لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه.

• يستحب إطالة الأولى غالبًا، ويجوز إطالة الثانية على الأولى أحيانًا؛ لورود مثل ذلك في نصوص القراءة المحفوظة.

[م-٥٨١] في المسألة ما قبل السابقة بحثت مشروعية إطالة الركعة الأولى على الثانية، حيث ذهب الجمهور إلى استحباب إطالة الأولى خلافًا للشافعية في أحد القولين حيث استحبوا التسوية بينهما.

• ويفهم من الخلاف:

أنه لا يوجد قول يذهب إلى مشروعية إطالة الثانية على الأولى.

وأما قول ابن الملقن: «واتفقوا على كراهة إطالة الثانية على الأولى إلا مالكًا فإنه قال: لا بأس بذلك، مستدلًّا بأنه عليه السلام قرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى، وهي تسع عشرة آية، وفي الثانية: بالغاشية، وهي ست وعشرون آية» (١).

(١) التوضيح شرح الجامع الصحيح (٧/ ٥٣)، وسبقه إلى نقل ذلك الزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ١٣٠)، وانظر: عمدة القارئ (٦/ ٩)، والكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (٢/ ٣٩٠).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٩ · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٩ · ص ٥٩