تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الرابع في صفة الركوع

المبحث الأول في الصفة المجزئة

المدخل إلى المسألة:

• أمر الشارع بالركوع، وليس له حقيقة شرعية، فيرجع في تقديره إلى اللغة.

• من اعتبر الطمأنينة جزءًا من الركن، لا ركنًا مستقلًّا قال: الركوع له حقيقة شرعية.

• الركوع في اللغة: هو الانحناء، فتتعلق الركنية بالأدنى منه.

• وقيل: حد الركوع أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام؛ لأن ما قرب من الشيء أعطي حكمه، فما قرب من القيام ألحق بالقيام وما قرب من الركوع ألحق به، وهذا أقوى.

• لا يشترط أن يقبض الراكع ركبتيه بيديه.

[م-٦٢٠] اختلف العلماء في أقل الركوع:

فقال الحنفية: المفروض من الركوع أصل الانحناء والميل، وفي منية المصلي: طأطأة الرأس (١).

جاء في البحر الرائق: «واختلفوا في حد الركوع، ففي البدائع وأكثر الكتب: القدر المفروض من الركوع أصل الانحناء والميل، وفي الحاوي: فرض الركوع انحناء الظهر، وفي منية المصلي: الركوع طأطأة الرأس، ومقتضى الأول لو طأطأ رأسه ولم

(١) تحفة الفقهاء (١/ ١٣٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٠٥)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٠٠)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٠).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٩ · ص ٤٧٧