تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثالث في مد تكبيرات الانتقال لتستوعب جميع المحل

المدخل إلى المسألة:

• القول في صفة العبادة كالقول في العبادة، الأصل فيها المنع إلا بدليل.

• لو كان مد التكبيرات مشروعًا لكان أولى الناس بفعله، والمحافظة عليه النبي ﷺ وأصحابه، ولو فعلوها لحُفِظَ ذلك، ونُقِلَ للأمة.

• لا مجال لمد (الله أكبر) أكثر من المد الطبيعي في لفظ الجلالة، ومقداره حركتان، لا يزيد عليهما.

• مَدُّ كلمة (أكبر) قد يخرجها من النطق الصحيح إلى اللحن القبيح، كما لو مد همزة (أكبر) أو مد الباء من (أكبر) فتصير (أكبار).

[م-٦١٩] اختلف الفقهاء في استحباب استيعاب الانتقال بالتكبير، بحيث يكون ابتداؤه مع شروعه بالانتقال، وفراغه منه بفراغه من الانتقال:

فقيل: يستحب، وهو قول المالكية، والحنابلة، والجديد من قولي الشافعي، قال النووي: وهو المذهب، ونص عليه في الأم، وقطع به العراقيون وغيره (١).

جاء في حاشية ابن عابدين: «السنة كون ابتداء التكبير عند الخرور، وانتهائه عند استواء الظهر» (٢).

وجاء في مواهب الجليل: «ويستحب أن يعمر الركن من أول الحركة إلى آخرها بالتكبير، فإن عجل أو أبطأ فلا شيء عليه، إلا في القيام في اثنتين فلا يكبر

(١) البحر الرائق (١/ ٣٣٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٣)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٧)، حلية العماء للقفال (٢/ ١٠٣)، المجموع (٣/ ٢٩٩، ٣٩٦)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٣٨).

(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٣).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٩ · ص ٤٧٣