تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن الهمام من الحنفية: لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجهًا (١).

وقال القاضي حسين: «ولأصحابنا في صوت المرأة وجهان:

أحدهما: هو عورة … فعلى هذا لو رفعت صوتها في الصلاة بطلت صلاتها.

الثاني: لا، وهو الأصح» (٢).

وجاء في المدونة: «قال مالك في المرأة تصلي وحدها صلاة يجهر فيها بالقراءة، قال: تسمع المرأة نفسها، قال: وليس شأن النساء الجهر إلا الأمر الخفيف في التلبية، وغير ذلك» (٣).

وقال خليل في التوضيح: «وجهر المرأة كَسِرِّها، فتسمع نفسها فقط» (٤).

وقيل: تجهر مطلقًا، وبه قال ابن حزم (٥).

وقال الشافعية: إن كانت تصلي خالية، أو بحضرة نساء، أو رجال محارم جهرت بالقراءة، وإن صلت بحضرة أجنبي أَسَرَّتْ، وهو مذهب الشافعية، والمشهور عند الحنابلة (٦).

قال في كشاف القناع: «ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي منها، بأن كانت تصلي وحدها، أو مع محرمها، أو مع النساء» (٧).

(١) فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٦٠).

(٢) التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨١٣)، قال النووي في المجموع (٣/ ٣٩٠): «بالغ القاضي حسين … ثم نقل قوله».

(٣) المدونة (١/ ١٦٣).

(٤) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٤٨).

(٥) المحلى (٢/ ٩٩).

(٦) المجموع (٣/ ٣٩٠)، الفروع (٢/ ١٨٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٥)، كشاف القناع (١/ ٣٤٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٢)، الفوائد المنتخبات في شرح أخص المختصرات (١/ ٢٠٠).

(٧) كشاف القناع (١/ ٣٤٣).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٩ · الصفحة ٢٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٩ · ص ٢٧٢