تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الثالثة حكم الجهر بالقراءة للمأموم

المدخل إلى المسألة:

• أجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار بالقراءة.

• جهر المأموم بالقراءة فيه مفسدتان: منازعة الإمام، والتشويش على المأموم.

• قول النبي ﷺ مالي أنازع القرآن نهي عن الجهر لا عن أصل القراءة.

[م-٦٠١] اتفق العلماء على أن المأموم لا يشرع له الجهر بالقراءة خلف الإمام، لا فرق في ذلك بين الصلاة السرية والجهرية.

قال النووي: «أجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار، ويكره له الجهر، سواء سمع قراءة الإمام أم لا …» (١).

وقال ابن قدامة: «وهذا الجهر مشروع للإمام، ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف» (٢).

وحكى الإجماع ابن مفلح في المبدع (٣).

وقال ابن حزم: فرض عليه الإسرار … ولو جهر بطلت صلاته.

(ح-١٥٨٢) ومستند الإجماع ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى،

عن عمران بن حصين، قال: صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الظهر، أو العصر، فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير، قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها (٤).

(١) المجموع (٣/ ٣٩٠)، وانظر: فتح المنعم شرح صحيح مسلم (٢/ ٤٩٣).

(٢) المغني لابن قدامة (١/ ٤٠٧).

(٣) المبدع (١/ ٣٩٢).

(٤) صحيح مسلم (٤٧ - ٣٩٨).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٩ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٩ · ص ٢٦٩