تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما أخفى منا أخفينا منكم … الحديث (١).

ورواه مسلم أيضًا من طريق حبيب المعلم، عن عطاء به (٢).

قال النووي: معناه: «ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به، وما أسر أسررنا به. وقد اجتمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر، وثالثة المغرب والأخريين من العشاء» (٣).

وقال المازري في شرح التلقين: «الدليل على صحة ما قاله في هذا الفصل نقل الخلف له عن السلف وظهور العمل به في سائر الأعصار. وما نقل هذا النقل فينبغي اتباعه كما عولنا في عدد الركوع والسجود على النقل المستفيض» (٤).

وقال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: «اتفق أهل العلم على أن صلاة الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وأن صلاة الظهر والعصر أربع أربع، لا يجهر بالقراءة في شيء منها، وأن المغرب ثلاث يجهر منها في الركعتين الأوليين، ولا يجهر في الثالثة، وأن العشاء الآخرة أربع، يجهر منها في الركعتين الأوليين، ولا يجهر في الأخيرتين» (٥).

(١) صحيح مسلم (٤٣ - ٣٩٦).

(٢) صحيح مسلم (٤٤ - ٣٩٦).

(٣) شرح النووي على صحيح مسلم.

(٤) شرح التلقين (١/ ٥٧٥).

(٥) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٣٠).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٩ · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٩ · ص ٢٤٣