تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة

المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة

الفرع الأول في الجهر والإسرار بالصلاة المؤداة

المدخل إلى المسألة:

• الجهر والإسرار من هيئات الصلاة لا من واجباتها.

• الجهر والإسرار متلقى من الشارع ومنقول نقلًا متواترًا قولًا وعملًا.

• البسملة آية من كتاب الله ولم تعط حكم القرآن في الجهر، والتأمين ليس من القرآن ويجهر به تبعًا للقراءة، والحجة الاتباع.

• قال أبو هريرة: ما أسمعنا رسول الله ﷺ أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم، رواه مسلم.

• من جهر فيما يُسَرُّ فيه أو أَسَرَّ فيما يُجْهَرُ فيه فلا سجود عليه على الصحيح.

• أجمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر، وثالثة المغرب والأخريين من العشاء.

[م-٥٩٦] الصلاة بالنسبة للجهر والإسرار على ثلاثة أقسام:

منها ما يجهر بالقراءة في جميعها، كالصبح والجمعة.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٩ · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٩ · ص ٢٣٠