تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الثالث: من الآثار.

(ث-٣٩٢) ما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن الثوري، عن مالك بن مغول، عن الحكم،

عن عمرو بن ميمون قال: صحبت عمر بن الخطاب في سفر فقرأ ب قل يأيها الكافرون، وقل هو الله أحد (١).

[صحيح].

ورواه عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير، عن شعبة، عن الحجاج، عن الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: فذكر نحوه، وقال: صلاة الفجر … الأثر (٢).

[وسنده صحيح].

(ث-٣٩٣) وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش،

عن المعرور بن سويد قال: كنت مع عمر بين مكة والمدينة، فصلى بنا الفجر، فقرأ: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ﴾، و﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ﴾ … الأثر.

[صحيح، ورواية الأعمش عن المعرور في الصحيحين].

• دليل من قال: يقرأ من طوال المفصل مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-١٥٣٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث، عن سالم،

عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا بالتخفيف، وإن كان ليؤمنا بالصافات (٣).

[حسن].

وجه الاستدلال:

أراد ابن عمر أن يقول: إن التخفيف المأمور به هوما كان يفعله ﷺ، لا ما يشتهيه الناس.

• ويجاب:

أن هذا قول ابن عمر رضي الله عنه، وقول الصحابي حجة ما لم يخالف النص،

(١) المصنف (٢٧٣٥).

(٢) المصنف (٢٧٣٣).

(٣) المسند (٢/ ٢٦).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٩ · الصفحة ١٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٩ · ص ١٦٧