تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن عمرو بن حريث: أنه سمع النبي ﷺ يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس (١).

والحديث يدل على جواز قراءة سورة (إذا الشمس كورت) في صلاة الصبح، وهي ليست من طوال المفصل، أيصح أن يقال: باستحباب القراءة من أواسط المفصل في صلاة الصبح؛ لقراءة النبي ﷺ فيها بالصبح، أم يقال: إن المنظور هو القيام بسنة القراءة، من أي سورة شاء، والسنة أن تكون القراءة فيها طويلة، كما قال في حديث أبي قتادة المتفق عليه: (وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح)، وليس المقصود السورة بذاتها، فضلًا أن يعمم ذلك على طوال المفصل.

الدليل السادس:

(ح-١٥٢٣) ما رواه أحمد من طريق سفيان -يعني الثوري- عن عبد الملك بن عمير، عن شبيب بن أبي روح،

عن رجل، من أصحاب النبي ﷺ قال: صلى رسول الله ﷺ الفجر فقرأ فيهما بالروم فالتبس عليه في القراءة، فلما صلى قال: ما بال رجال يحضرون معنا الصلاة بغير طهور أولئك الذين يلبسون علينا صلاتنا، من شهد معنا الصلاة فليحسن الطهور (٢).

[لم يروه إلا شبيب أبو روح، انفرد به عنه عبد الملك بن عمير على غرابة في متنه، وقد اضطرب فيه ابن عمير] (٣).

(١) صحيح مسلم (١٦٤ - ٤٥٦).

(٢) المسند (٥/ ٣٦٣).

(٣) اختلف فيه على عبد الملك بن عمير،

فقيل: عنه، عن شبيب بن أبي روح، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.

رواه الثوري، كما في مصنف عبد الرزاق (٢٧٢٥)، ومسند أحمد (٥/ ٣٦٣)، والمجتبى من سنن النسائي (٩٤٧)، وفي الكبرى له (١٠٢١)، وشعب الإيمان للبيهقي (٢٥١٢)، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (٧٢٢٧)، وجزء من حديث أبي العباس الأصم (ص: ٢١٨)، وفضائل القرآن للمستغفري (٨٤٦).

وقيل: عن عبد الملك بن عمير، سمعت شبيبًا أبا روح، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.

رواه أحمد (٣/ ٤٧١)، ومن طريقه الضياء في المختارة (١٤٩٨)، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير به، بلفظ: أنه صلى الصبح فقرأ فيها: بالروم فأوهم =

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٩ · الصفحة ١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٩ · ص ١٤١