تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[المحفوظ أنه مرسل] (١).

الدليل الثاني:

(ح-١٥٠٨) رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، حدثني فليت العامري، عن جسرة العامرية،

عن أبي ذر، قال: صلى رسول الله ﷺ ليلة فقرأ بآية حتى أصبح، يركع بها ويسجد بها: ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم﴾ [المائدة: ٨١١]، فلما أصبح، قلت: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت، تركع بها وتسجد بها قال: إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئًا (٢).

[ضعيف] (٣).

وجه الاستدلال:

إذا جاز تكرار الآية، جاز تكرار السورة؛ حيث لا فرق بين الآية، والآيات.

• ونوقش:

بأن الحديث لا يصح، ولو صح لكان الدليل يدل على الاستحباب، وليس على مطلق الجواز، ولا قائل به.

الدليل الثالث:

أن النفل في أحكامه أوسع من الفرض.

• الراجح:

القول بالجواز؛ فإن قيل: كيف تكون العبادة مباحة، وهي مطلوب فعلها إمَّا وجوبًا وإما استحبابًا؟.

فالجواب: أن بعض العبادات قد تحكم عليه بالإباحة من جهة جواز العمل، ولا يكون مندوبًا؛ لكون النبي ﷺ لم يعمله، ولم يأمر بفعله، كما في إقرار النبي ﷺ

(١) سبق تخريجه، انظر: (ح-١٤٩٠).

(٢) المسند (٥/ ١٤٩).

(٣) سبق تخريجه، انظر: (ح-١٤٩١).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٩ · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٩ · ص ١٠٢