تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال في تنوير الأبصار: «وأمن الإمام سرًّا كمأموم ومنفرد» (١).

قال ابن عابدين تعليقًا في حاشيته: «قوله: (كمأموم ومنفرد) محل اتفاق. يعني في المذهب» (٢).

وقال الخرشي: «وكل من طلب منه التأمين إمامًا كان، أو غيره يستحب له الإسرار به؛ لأنه دعاء، والأصل فيه الإخفاء» (٣).

وقيل: يجهر بالتأمين، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (٤).

قال النووي والرافعي: «ويجهر بها الإمام والمنفرد في صلاة الجهر تبعًا للقراءة» (٥).

وقيل: يخير المنفرد بين الجهر بالفاتحة والإخفات بها، فإن اختار الجهر بها جهر بالتأمين تبعًا لها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٦).

وقال في كشاف القناع: «ويجهر به منفرد إن جهر بالقراءة تبعًا لها» (٧).

وقيل: يكره الجهر بالقراءة للمنفرد، وإذا كره الجهر بالقراءة كره الجهر بالتأمين تبعًا، وهو قول في مذهب الحنابلة (٨).

وأدلة من قال: يجهر بالتأمين أو قال يسر به هي الأدلة نفسها في مسألة جهر الإمام بالتأمين، فارجع إليها إن شئت، ويبقى أدلة من قال: يكره الجهر، فهذا قول

(١) تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار (ص: ٦٨).

(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٢).

(٣) شرح الخرشي (١/ ٢٨٢).

(٤) فتح العزيز (٣/ ٣٤٨)، المجموع (٣/ ٣٧١)، تحفة المحتاج (٢/ ٥١)، مغني المحتاج (١/ ٣٦١)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٧)، المبدع (١/ ٣٩٢)، الفروع (٢/ ١٨٦).

(٥) فتح العزيز (٣/ ٣٤٨)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٧).

(٦) الكافي لابن قدامة (١/ ٢٤٩)، المغني (١/ ٤٠٧)، الفروع (٢/ ١٨٦)، الإقناع (١/ ١١٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٩، ١٩٢، ١٩٣).

(٧) كشاف القناع (١/ ٣٣٩).

(٨) الفروع (٢/ ١٨٦).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٨ · الصفحة ٥٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٨ · ص ٥٦٥