تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• دليل من قال: يخير الإمام بين إخفاء التأمين أو الجهر به:

لعل ابن بكير لما رأى اختلاف هذه الأدلة صار إلى التخيير، وأن الأمر في ذلك واسع، أو أنه رأى ثبوت الجهر وثبوت الإسرار، فاقتضى التخيير بينهما، والله أعلم.

•الراجح:

أن الإمام يجهر بالتأمين، وقد نقل تأمين الإمام والجهر به صحابيان جليلان، ولم يَأْتِ ما يعارضهما، فصح أن السنة في الإمام أن يجهر بالتأمين.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٨ · الصفحة ٥٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٨ · ص ٥٥٧