المسألة الثالثة في حكم التأمين
المطلب الأول في حكم التأمين خارج الصلاة
المدخل إلى المسألة:
• كل مُؤَمِّنٍ داعٍ وليس كل داعٍ مُؤَمِّنًا.
• التأمين على الدعاء دعاء بالاستجابة.
• إذا جاز التأمين في الصلاة، مع أنه ليس قرآنًا، بل معدودًا من كلام الآدمي، فَلَأَنْ يجوز خارج الصلاة من باب أولى.
• إذا شرع التعوذ للقراءة داخل الصلاة وخارجها، فكذلك يشرع له التأمين خارج الصلاة قياسًا على مشروعيته له داخل الصلاة.
[م-٥٥٧] يستحب لقارئ الفاتحة التأمين بعدها، ولو خارج الصلاة، لكنه فيها آكد (١).
قال ابن كثير: «قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، ويتأكد في حق المصلي» (٢).
(ح-١٤٢٩) وقد روى البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
(١) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١١٣)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٩٥)، مراقي الفلاح (ص: ٩٧)، فتح العزيز (٣/ ٣٤٧)، المجموع (٣/ ٣٧١)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٩).
(٢) تفسير ابن كثير ط العلمية (١/ ٥٨).