تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الثالثة في حكم التأمين

المطلب الأول في حكم التأمين خارج الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• كل مُؤَمِّنٍ داعٍ وليس كل داعٍ مُؤَمِّنًا.

• التأمين على الدعاء دعاء بالاستجابة.

• إذا جاز التأمين في الصلاة، مع أنه ليس قرآنًا، بل معدودًا من كلام الآدمي، فَلَأَنْ يجوز خارج الصلاة من باب أولى.

• إذا شرع التعوذ للقراءة داخل الصلاة وخارجها، فكذلك يشرع له التأمين خارج الصلاة قياسًا على مشروعيته له داخل الصلاة.

[م-٥٥٧] يستحب لقارئ الفاتحة التأمين بعدها، ولو خارج الصلاة، لكنه فيها آكد (١).

قال ابن كثير: «قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، ويتأكد في حق المصلي» (٢).

(ح-١٤٢٩) وقد روى البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

(١) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١١٣)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٩٥)، مراقي الفلاح (ص: ٩٧)، فتح العزيز (٣/ ٣٤٧)، المجموع (٣/ ٣٧١)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٩).

(٢) تفسير ابن كثير ط العلمية (١/ ٥٨).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٨ · الصفحة ٥٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٨ · ص ٥٠٨