تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الثانية في فضل التأمين

المدخل إلى المسألة:

• ثبوت الفضل للعبادة ومقداره توقيفي.

• قوله ﷺ: (فإن الملائكة تؤمن) جملة تعليلية للأمر بالتأمين.

• إذا افق تأمين المأموم تأمين الإمام كان ذلك مظنة أن يوافق تأمين الملائكة، فيمكن للمكلف تحري ذلك، والطمع في حصوله.

• لا يلزم من إطلاق الملائكة أن ذلك يقع من جميعهم، فهو عام أريد به الخصوص، كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾. والقائل رجل واحد.

[م-٥٥٥] ورد في فضل التأمين أحاديث، من ذلك:

(ح-١٤٢٤) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أنهما أخبراه،

عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: إذا أمن الإمام، فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (١).

قال ابن العربي: «فترتيب المغفرة للذنب على أربع مقدمات ذكر منها ثلاثًا، وأمسك عن واحدة؛ لأن ما بعدها يدل عليها:

المقدمة الأولى: تأمين الإمام.

الثانية: تأمين من خلفه.

(١) صحيح البخاري (٧٨٠)، وصحيح مسلم (٧٢ - ٤١٠).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٨ · الصفحة ٥٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٨ · ص ٥٠١