تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن عبد البر في الكافي: «ولا يتنفل في المصلى قبل الصلاة، ولا بعدها، إلا أن تصلى في المسجد» (١).

وقال ابن رجب: «صرح أصحابنا بأن مصلى العيد ليس حكمه حكم المسجد، ولا في يوم العيد، حتى قالوا: لو وصل إلى المصلى يوم العيد، والإمام يخطب فيه بعد الصلاة فإنه يجلس من غير صلاة؛ لأنه لا تحية له» (٢).

وقال ابن الرفعة في كفاية النبيه: «أطلق الأصحاب في باب صلاة العيد القول

(١) الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٦٣).

(٢) فتح الباري لابن رجب (٢/ ١٤٢).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٧ · الصفحة ٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٧ · ص ٨٩