تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: يفرق أصابعه، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (١).

• واستدلوا على مشروعية تفريق الأصابع:

(ح-١٢٣٨) بما رواه الترمذي من طريق يحيى بن اليمان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان،

عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله ﷺ إذا كبر للصلاة نشر أصابعه.

[ضعيف، رواه الجماعة عن ابن أبي ذئب بلفظ: يرفع يديه مدًّا، وهو المحفوظ] (٢).

وقال الحنابلة: يرفع أصابعه مضمومًا بعضها إلى بعض (٣).

(ح-١٢٣٩) واستدل الحنابلة بما رواه أحمد، من طريق ابن أبي ذئب المعنى، قال: حدثنا سعيد بن سمعان، قال:

أتانا أبو هريرة في مسجد بني زريق، قال: ثلاث كان رسول الله ﷺ يعمل بهن، قد تركهن الناس: كان يرفع يديه مدًّا إذا دخل في الصلاة، ويكبر كلما ركع ورفع، والسكوت قبل القراءة يسأل الله من فضله، قال يزيد: يدعو ويسأل الله من فضله.

[صحيح] (٤).

ومد الأيدي المقصود بالأيدي الكف، ومدها يستلزم مد الأصابع؛ لأنها جزء منها، وإذا مدت الأصابع انضم بعضها إلى بعض.

• ويناقش:

بأن مد الأصابع لا يقتضي ضمها، ولا تفريجها، فالضم والتفريج صفة زائدة على مطلق المد.

وقيل: تكون أطراف الأصابع منحنية قليلًا، ذكر هذه الصفة القاضي عياض

(١) المجموع (٣/ ٣٠٧)، تحفة المحتاج (٢/ ١٨)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٣٠)، المهذب (١/ ١٣٦)، نهاية المطلب (٢/ ١٣٣)، الإنصاف (٢/ ٤٤)، المبدع (١/ ٣٨٠).

(٢) سبق تخريجه، انظر دليل القول الأول.

(٣) الإنصاف (٢/ ٤٤)، كشاف القناع (١/ ٣٩١)، الكافي (١/ ٢٤٣)، المبدع (١/ ٣٧٩).

(٤) سبق تخريجه، انظر دليل القول الأول.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٧ · الصفحة ٤٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٧ · ص ٤٣٤