أن فرض من لا يطيق القيام أن يُصَلِّيَ الفريضة جالسًا» (١).
وقال ابن قدامة المقدسي: «أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسًا» (٢).
وكذلك نقل الإجماع ابن حزم في المحلى، والخطيب في مغني المحتاج (٣).
* * *
(١) شرح البخاري (٣/ ١٠٢).
(٢) المغني (٢/ ١٠٦).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٣٤٨)، المحلى (٢/ ١٠٣).
موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٣