تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن فرض من لا يطيق القيام أن يُصَلِّيَ الفريضة جالسًا» (١).

وقال ابن قدامة المقدسي: «أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسًا» (٢).

وكذلك نقل الإجماع ابن حزم في المحلى، والخطيب في مغني المحتاج (٣).

* * *

(١) شرح البخاري (٣/ ١٠٢).

(٢) المغني (٢/ ١٠٦).

(٣) مغني المحتاج (١/ ٣٤٨)، المحلى (٢/ ١٠٣).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٧ · ص ٣٦٣