تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ح-١١٩٥) لما رواه مسلم من طريق ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب،

عن أنس، قال: دخل رسول الله ﷺ المسجد، وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي، فإذا كسلت، أو فترت أمسكت به، فقال: حلوه؛ لِيُصَلِّ أحدكم نشاطه، فإذا كسل، أو فتر فليقعد (١).

والصحيح أن الكراهة متوجهة لعقد النافلة نفسها، لا الاستناد فيها.

والصحيح قول الجمهور؛

(ح-١١٩٦) لما رواه أبو داود، قال: حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي، أخبرنا أبي، عن حصين بن عبد الرحمن، عن هلال بن يساف، قال: قدِمتُ الرَّقَّة، فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي ﷺ؟ قال: قلت: غنيمةٌ، فدُفِعنا إلى وابصة، قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دَلِّه، فإذا عليه قَلَنسُوَةٌ لاطِئةٌ ذاتُ أذنين، وبُرنُسُ خَزٍّ أغبرُ، وإذا هو معتمدٌ على عصًا في صلاته، فقلنا بعد أن سلَّمنا، فقال:

حدثتني أم قيس بنت محصن؛ أن رسول الله ﷺ لما أسنَّ وحملَ اللحمَ، اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه (٢).

[صحيح، وهذا إسناد ضعيف] (٣).

قال الشوكاني في النَّيْلِ: «وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا أو عكاز، أو يستند إلى حائط، أو يميل على أحد جانبيه جاز له ذلك» (٤).

[م-٤٩٠] وإن كان بحيث لو أزيل ما اتكأ عليه سقط:

(١) رواه مسلم (٢١٩ - ٧٨٤).

(٢) سنن أبي داود (٩٤٨).

(٣) ومن طريق عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي أخرجه الطبراني في الكبير (٢٥/ ١٧٧) ح ٤٣٤. وفي إسناده عبد الرحمن بن صخر بن عبد الرحمن بن وابصة بن معبد، مجهول، لكنه قد توبع، تابعه ثقة.

فقد أخرجه الحاكم في المستدرك (٩٧٥)، وعنه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٠٩) من طريق عبيد الله بن موسى، أنبأ شيبان بن عبد الرحمن به.

(٤) نيل الأوطار (٢/ ٣٩٠).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٧ · ص ٣٤٨