تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الأول في حكم تكبيرة الإحرام

المدخل إلى المسألة:

• النية وحدها لا تكفي للدخول في الصلاة.

• جميع تكبيرات الصلاة ليست من أركان الصلاة إلا تكبيرة الإحرام.

• كل تكبير لا ينفصل عن الصلاة فهو جزء منها.

• إذا قيل: التحريمة شرط لم تكن جزءًا من الصلاة، لأن شرط العبادة يتقدم عليها كالطهارة، وستر العورة، وإذا قيل: هي ركن كانت جزءًا من الصلاة.

• شروط الصلاة جميعها، لا يلزم من وجودها وجود الصلاة ولا عدمها، بخلاف تكبيرة الإحرام فإنه يلزم من وجودها دخولك في الصلاة، فدل على أنها ليست بشرط.

• لا يعرف القول بأن تكبيرة الإحرام سنة مطلقًا إلا عن إبراهيم بن عُليَّة وشيخه أبي بكر الأصم، وهما ليسا من أهل السنة.

• لا يدخل المصلي في الفريضة إلا بثلاثة أمور، اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح، فالأول النية، والثاني التحريمة، والثالث استقبال القبلة.

[م-٤٧٢] اختلف العلماء في حكم تكبيرة الإحرام:

فقال الحنفية: التحريمة شرط، وهو الأصح عند الحنفية، ووجه عند الشافعية (١).

وقال المالكية والشافعية والحنابلة: تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة، وركن

(١) قال في بدائع الصنائع (١/ ١١٤): «أما التحريمة فليست بركن عند المحققين من أصحابنا، بل هي شرط».

وانظر: تحفة الفقهاء (١/ ٩٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٠)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٧٩).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٧ · ص ٢٢٤