تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جاء في المدونة «قال مالك: إذا فرغ المؤذن من الإقامة انتظر الإمام قليلًا قدر ما تستوي الصفوف، ثم يكبر، ويبتدئ القراءة …» (١).

وجاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله: «سألت أبي عن الإمام يكبر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، أو حتى يفرغ من الإقامة؟

قال حديث أبي قتادة عن النبي ﷺ: (لا تقوموا حتى تروني).

وقد روي عن عمر أنه كان يبعث إلى الصفوف، فإذا استوت كبر، وحديث (لا تسبقني بآمين) وأرجو أن لا يضيق ذلك» (٢).

وقال ابن مفلح في المبدع: «ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة، نص عليه، وهو قَوْلُ جُلِّ أئمة الأمصار» (٣).

• دليل من قال: يكبر عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-١١٦٤) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عاصم،

عن أبي عثمان، قال: قال بلال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين (٤).

[مرسل، على اختلاف في إسناده، وقد رجح أبو حاتم والدارقطني وابن خزيمة والبيهقي إرساله] (٥).

وجه الاستدلال:

في هذا الحديث دليل أن رسول الله ﷺ كان يكبر للإحرام ويقرأ، وبلال

(١) المدونة (١/ ١٦٠).

(٢) مسائل أحمد رواية عبد الله (ص: ٦١).

(٣) المبدع شرح المقنع (١/ ٣٧٦).

(٤) المسند (٦/ ١٢).

(٥) سبق تخريجه، انظر: (ح-١٨٠).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٧ · ص ٢٠٣