تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثاني في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجد

المدخل إلى المسألة:

• شرعت الإقامة لاستنهاض الحاضرين لفعل الصلاة.

• جمل الإقامة من أولها إلى آخرها دعوة للقيام للصلاة.

• تحري القيام للصلاة عند جملة معينة دون غيرها من جمل الإقامة؛ لا دليل عليه.

• لم يأت في الشرع نص صريح في توقيت القيام، والأصل عدم التوقيت.

• قال مالك: لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل، والخفيف، ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد.

• من قام أول الإقامة، أو في أثنائها، أو بعدها وقبل تكبيرة الإحرام فقد أجاب الدعوة.

• هل تعتبر المبادرة في القيام من المسارعة في فعل الطاعة، والابتعاد عن التشبه بمن قال الله فيهم: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى﴾؟.

[م-٤٦٩] اختلف العلماء في موضع قيام المأموم من الإقامة إذا كان الإمام في المسجد:

فقيل: يقوم إذا قال المؤذن: الله أكبر، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وجماعة من السلف (١).

وقيل: يقوم إذا قال المؤذن حي على الفلاح، وهذا مذهب الحنفية (٢).

(١) التمهيد (٩/ ١٩٢)، الاستذكار (١/ ٣٩١)، الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٦٦)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٥٥٧)، فتح الباري لابن رجب (٥/ ٤١٨)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٢٧٩).

(٢) اتفق على هذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، انظر: المبسوط (١/ ٣٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٧٩)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٤)، ملتقى الأبحر (ص: ١٣٦)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٠)، المحيط البرهاني (١/ ٣٥٣)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٨).

قال محمد بن الحسن كما في الأصل (١/ ١٨): «إذا كان الإمام معهم في المسجد فإني أحب

لهم أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن حي على الفلاح ....».

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٧ · الصفحة ١٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٧ · ص ١٩٥