تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا لفظ عام، وهو نص في موضع النزاع.

• وأجاب الحنفية والمالكية بأجوبة منها:

الجواب الأول:

بأن الحديث قد رواه حماد بن زيد، وابن عيينة، وابن جريج، وأيوب، وورقاء، وحبيب بن يحيى، كلهم عن عمرو بن دينار، بلفظ: (أن رجلًا دخل المسجد، فقال له النبي ﷺ صليت ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فصل ركعتين) (١).

وخالف شعبة كل هؤلاء، فجعله حكمًا عامًّا، فقال: إذا دخل أحدكم المسجد، والإمام يخطب فَلْيُصَلِّ ركعتين.

(١) الحديث رواه عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله:

ورواه جماعة عن عمرو بن دينار:

الأول: حماد بن زيد، رواه البخاري (٩٣٠) ومسلم (٥٤ - ٨٧٥)، وأكتفي بالصحيحين، ولفظه: جاء رجل، والنبي ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين.

الثاني: سفيان بن عيينة، رواه البخاري (٩٣١)، ومسلم (٥٥ - ٨٧٥) بنحو حديث حماد، وأكتفي بالصحيحين.

الثالث: أيوب، عن عمرو بن دينار.

أخرجه مسلم (٥٤ - ٨٧٥)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (١٩٦٤)، وابن خزيمة (١٨٣٣)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٦٣) ح ٦٧٠٦.

الرابع: ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار.

أخرجه مسلم (٥٦ - ٨٧٥)، وعبد الرزاق (٥٥١٣)، وأحمد (٣/ ٣٦٩، ٣٨٠)، والشافعي في السنن (١٧)، والنسائي في المجتبى (١٤٠٠). وفي الكبرى (١٧١٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٦٥)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٦٢) ح ٦٧٠٠، وابن خزيمة (١٨٣٣، ١٨٣٤)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٩٣/ ١٨٤٠).

الخامس: ورقاء بن عمر، رواه أبو عوانة كما في إتحاف المهرة (٣٠٢١).

السادس: محمد بن مسلم الطائفي، كما في المعجم الكبير للطبراني (٧/ ١٦٢) ح ٦٧٠٢، والكتاب الثالث عشر من المشيخة البغدادية لأبي طاهر السِّلَفيِّ (٣٢).

السابع: غالب بين عبيد الله، كما في المعجم الأوسط للطبراني (٦٤١٣)،

الثامن: روح بن القاسم، كما في صحيح ابن خزيمة (١٨٣٣)، وسنن الدارقطني (١٦١٧)

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٧ · الصفحة ١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٧ · ص ١٣٧