تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد

المبحث الأول في استحباب الاستعاذة

المدخل إلى المسألة:

• العبادات توقيفية، والأصل فيها الحضر، ولا تفعل إلا بإذن من الشارع.

• لا يصح حديث في مشروعية الاستعاذة لدخول المسجد.

• لا يشرع التعوذ لكل قربة، فالتعوذ للأذان وللدخول في الصلاة من البدع.

• دخول المسجد الحرام كدخول غيره، لا تشرع لدخوله الاستعاذة.

[م-٤٤٧] استحب المالكية، والشافعية، والحنابلة الاستعاذة لدخول المسجد، وقد وردت صيغة الاستعاذة لدخول المسجد فيما ورد: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم (١).

واستحبَّ بعض الحنفية الاستعاذة لدخول المسجد الحرام والخروج منه (٢).

وقال ابن مفلح: استحب شيخنا -يعني ابن تيمية- التعوذ أول كل قربة (٣).

وفيه نظر؛ فإن من العبادات ما يعتبر التعوذ لفعلها بدعة، كالتعوذ عند الأذان

(١) تفسير القرطبي (١٢/ ٢٧٣)، القوانين الفقهية (ص: ٣٧)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٢٢٤)، المجموع (٢/ ١٧٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٦)، الإقناع (١/ ١١١)، كشاف القناع (١/ ٣٢٦).

(٢) منحة الخالق على البحر الرائق (٢/ ٣٥٠).

(٣) الفروع (٢/ ١٧٠)، المبدع (١/ ٣٨٢).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٧ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٧ · ص ١٢