تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الثاني في وجوب الطهارة للصلاة من الحدث الدائم

المدخل إلى المسألة:

• لا تسقط الصلاة بالعجز عن الطهارة؛ لأن الصلاة مقصد، ورعايتها أولى من تحصيل مصلحة الطهارة من الحدث، أو دفع مفسدة الخبث.

• كل وضوء لا يرفع الحدث فليس بواجب كطهارة من به حدث دائم، والغسلة الثانية والثالثة، وتجديد الوضوء إلا تغسيل الميت.

• كل خارج لا ينقض الحدث، وهو في الصلاة، لا ينقض، وهو خارجها.

• تجدد الصلاة، أو خروج الوقت ليس حدثًا يوجب الوضوء على الصحيح.

• لا فرق بين ما يخرج من صاحب الحدث الدائم قبل الوضوء، وما يخرج منه في أثناء الوضوء، وما يخرج منه بعد الوضوء.

• لا يصح حديث مرفوع في أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة.

• إذا خفف عن الحائض قضاء الصلاة، وهي الغاية تخفيفًا عليها بسبب التكرار، كان صاحب الحدث أولى بالتخفيف في سقوط الطهارة، وهي من توابع الصلاة.

[م-٢٦٣] اختلف العلماء في وجوب الوضوء من الحدث الدائم كدم الاستحاضة، ومن به سلس بول أو ريح.

فقيل: يجب الوضوء لوقت كل صلاة، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة (١).

(١) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٥٠٨) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٠٤) البحر الرائق (١/ ٢٢٦) مراقي الفلاح (ص ٦٠) شرح فتح القدير (١/ ١٨١) تبيين الحقائق (١/ ٦٤) بدائع الصنائع (١/ ٢٨)، المغني (١/ ٤٢١) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٠) كشاف القناع (١/ ٢١٥)

الإنصاف (١/ ٣٧٧) الفروع (١/ ٢٧٩) شرح الزركشي (١/ ٤٣٧).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٦ · ص ٤٢