تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثامن إذا عزم على فعل مفسد للصلاة

المدخل إلى المسألة:

• إذا نوى فعلًا منافيًا للصلاة كالأكل والفعل الكثير لم تبطل قبل فعله؛ لعدم منافاته الجزم بالنية.

• البطلان إذا علق على فعل المحظور لم تبطل؛ لأنه قد يفعله، وقد لا يفعله.

• هناك فرق بين تعليق قطع النية على شرط، وبين تعليق فعل المحظور على شرط، فالأول ينافي الجزم بالنية عند الجمهور، وهو شرط، بخلاف الثاني.

[م-٤٢٣] ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة بأن المصلي لو نوى فعلًا مبطلًا للصلاة، كما لو نوى أن يتكلم، أو يأكل إذا حضر زيد، لم تبطل صلاته بهذه النية (١).

قال السيوطي: «نوى فِعْلَ منافٍ في الصلاة، كالأكل، والفعل الكثير لم تبطل قبل فعله» (٢).

وقال النووي: «بلا خلاف» (٣).

وحكاه ابن مفلح في الفروع وفاقًا للأئمة (٤)، ولم يحكه إجماعًا.

وقال ابن قاسم في حاشيته: «لم تبطل وفاقًا؛ لعدم منافاته الجزم المتقدم؛ لأنه

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٤٤)، الدر المختار (ص: ١٥٠)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٣٢)، البحر الرائق (٢/ ٣١٢)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ١٣٦)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٤٣٤)، أسنى المطالب (١/ ١٤١)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٦)، الفروع (٢/ ١٣٩)، المبدع (١/ ٣٦٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٠٠).

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٨).

(٣) المجموع (٣/ ٢٨٣).

(٤) الفروع (٢/ ١٣٩).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٦ · ص ٣٤٠